Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٩٦

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود متفرِّدًا به عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم به (١) O.

٢٥٤٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج بن النعمان ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ دفع خيبر- أرضها ونخلها- مقاسمة على النصف (٢) O.

ز: رواه ابن ماجة عن إسماعيل بن توبة عن هُشيم (٣).

وابن أبي ليلى: فيه كلامٌ.

والحكم: لم يسمع من مِقْسَم إلا خمسة أحاديث. قاله شعبة (٤) O.

احتجُّوا:

٢٥٤٤ - بما رواه الترمذيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدَار ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ ثنا أيُّوب عن أبي الزبير عن جابر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٥).

ز: رواه مسلمٌ (٦) وأبو داود (٧) والنسائيُّ (٨) من حديث أيُّوب O.