Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٥١

مسائل الرضاع

مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (١) رضعات.

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

٢٨٦٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (٢) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (٣).

٢٨٧٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (٤) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان» (٥).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (٦).