Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٢٥

مسائل الإفلاس

مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.

وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.

لنا حديثان:

٢٤٦٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه» (٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصحيحين» (٣).

٢٤٦١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ﷺ قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به» (٤).