Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
مسائل الثمار
مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
فصل (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
فصل (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
فصل (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books