تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٧٨
مسائل العتق
مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.
وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.
وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.
ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.
٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه» (٢).
ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.
* * * * *