تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٧٩
مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة: «إنَّما الولاء لمن أعتق».
وقد سبق بإسناده، وهو في «الصحيحين» (١).
* * * * *
مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
لنا:
قوله: «الولاء لمن أعتق».
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».
وقد سبق بإسناده (٢).
* * * * *