Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٧٩

مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

وقال مالكٌ: للمعتق عنه.

لنا:

حديث عائشة: «إنَّما الولاء لمن أعتق».

وقد سبق بإسناده، وهو في «الصحيحين» (١).

* * * * *

مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.

لنا:

قوله: «الولاء لمن أعتق».

ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».

وقد سبق بإسناده (٢).

* * * * *