تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٥٢
مسائل القبض
مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.
لنا:
٢٣٥٣ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-ﷺ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: «إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ» (١).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة» من حديث سِماك (٢)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣) والحاكم (٤)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر