Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٥١

مسائل الغسل

مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل» (١).

وأخرجه مسلمٌ (٢).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: «وإن لم يُنزل» O.

٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل» (٣).

انفرد بإخراجه مسلم (٤).