تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٥١
مسائل الغسل
مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
لنا حديثان:
٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل» (١).
وأخرجه مسلمٌ (٢).
ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: «وإن لم يُنزل» O.
٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل» (٣).
انفرد بإخراجه مسلم (٤).