Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٥٢

ز: لفظ مسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتَان الخِتَان، فقد وَجَب الغسل».

ولم يروه من حديث عليَّ بن زيد.

٣٩٠ - وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا قعد بين شُعَبها الأربع، وألزق الخِتَان بالخِتَان، فقد وجب الغسل» (١) O.

٣٩١ - طريقٌ آخر: قال أحمد: وثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعيُ ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الخِتَان الخِتَان فقد وَجَب الغسل، فعلتُه أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا (٢).

قال الترمذيَّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: رواه الترمذيَّ عن ابن مثنَى عن الوليد.

ورواه النَسائيُ عن عبيد الله بن سعيد عن الوليد (٤).

ورواه ابن ماجه عن عليَّ بن محمَّد الطنَافِسي ودُحيم عن الوليد (٥).

وقال الترمذيَّ في «العلل»: قال البخاريَّ: هذا الحديث خطأ، إنَّما يرويه الأوزاعيُ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً.

وقال: قال أبو الزناد: سألتُ القاسم بن محمَّد: سمعتَ في هذا الباب