تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ١٤٨
مسائل الاستنجاء
مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
وقال [أبو حنيفة] (٢): لا يجوز بحالٍ.
وقال داود: يجوز بكل حالِ.
[احتجَّ] (٣) أبو حنيفة: بمطلق النهي.
١٤٤ - قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا» (٤).
أخرجاه في «الصحيحين» (٥).
١٤٥ - وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل] (٦) عن القَعْقَاع عن أبي