تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٦١٦
مسائل الجنائز
مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يغسَّل مجرَّدًا، إلا أنَّه تستر عورته.
١٣٥٤ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ عليًّا غسَّل رسول الله ﷺ، فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان أسامة وصالح يصبَّان الماء، وعليٌّ يغسِّله (١).
ز: حسين: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة.
١٣٥٥ - وقال أبو معاوية: ثنا أبو بردة (٢) عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لمَّا أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم منادٍ من الدَّاخل: لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه.
رواه ابن ماجه عن سعيد بن يحيى بن الأزهر عن أبي معاوية (٣).
وابن بريدة هو: سليمان، وهو ثقةٌ، روى له مسلمٌ في «صحيحه» (٤).