Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٥٥

مسائل النفقات

مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.

٢٨٧٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يُثبت لها حقَّ الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.

٢٨٧٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (٣) ثنا أحمد بن