Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٢١): الشهادة شرط في النكاح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٢٦

مسائل الشهادة

مسألة (٦٢١): الشهادة شرطٌ في النكاح.

وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله: «لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ».

وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (١).

٢٧١٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة».

قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (٢).

قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.

ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة