تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٣٢٦
مسائل الشهادة
مسألة (٦٢١): الشهادة شرطٌ في النكاح.
وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله: «لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ».
وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (١).
٢٧١٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة».
قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (٢).
قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة