تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
وقال مالكٌ: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
١٥١٨ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله … فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (١).
فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.
الحديث الثَّاني: حديث عليّ ﵇ (٢): «ليس في العوامل صدقةٌ».
وقد سبق بإسناده (٣).
١٥١٩ - وقد روى الحارث عن عليّ ﵇ (٤) عن النَّبيِّ ﷺ (٥) أنَّه قال: «ليس في العوامل شيءٌ».
إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.