تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).
وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أن يريد بالحقِّ: إعارتها وحمل المنقطعين عليها، وذلك يكون على وجه النَّدب.
والثَّاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًا ثُمَّ نسخ، بدليل قوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل»، والعفو إنَّما يكون عن لازمٍ.
١٥١٧ - الحديث الثَّاني: قال الخطيب: أنا أبو محمَّد الخلال ثنا الحسن ابن العبَّاس بن الفضل الشِّيرازيُّ ثنا محمَّد بن عليّ بن مهران ثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرمانيُّ ثنا الليث بن حمَّاد الإصطخريُّ (٢) ثنا أبو يوسف عن غُورَك بن الخِضْرِم أبي عبد الله عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السَّائمة: في كلِّ فرسٍ دينارٌ» (٣).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به غورك عن جعفر، وهو ضعيفٌ جدًّا، ومن دونه ضعفاء (٤).
* * * * *