Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٢٨

مسائل الوقوف

مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.

٢٢٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله ﷺ بالموقف (١)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت

نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله ﷺ: «من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه» (٢).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: روى هذا الحديث أصحاب «السُّنن الأربعة» (٤) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.