تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٢٤
مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
وقال الشافعيُّ: له ذلك.
واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.
* * * * *
وقال الشافعيُّ: له ذلك.
واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.
* * * * *