Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٧٥

ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها (١) أهل صنعاء لقتلتهم به (٢).

ز: ٢٨٩٤ - قال البخاريُّ في «الصحيح»: وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر: … مثله (٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.

لنا حديثان:

٢٨٩٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين (٤).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصحيحين» (٥).