Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٥/ ٤٨

من مسائل الكفَّارة

مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.

واستدلَّ أصحابنا:

٣٢٢٥ - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٣٢٢٦ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير» (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).