Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨٣

٨٦٨ - طريق آخر: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النَّبِيِّ ﷺ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله» (١).

٨٦٩ - طريق آخر: قال أحمد: وثنا حميد بن عبد الرَّحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (٢).

ز: ورواه أبو داود (٣) والنَّسائيُّ (٤) وابن ماجه (٥) والتِّرمذيُّ وقال: حديث حسن صحيح (٦).

وقال العقيليُّ: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة شيء (٧).

٨٧٠ - وعن أبي معمر (٨) أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله - يعني ابن مسعود -: أنى عَلِقَها؟! إن رسول الله ﷺ كان يفعله.