Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦٢): السلام من الصلاة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨١

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته».

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (١).

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (٢).

وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه التَشهُّد، وقال: «فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك». وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (٣).

* * * * *

مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: ليس منها.

لنا:

قوله: «وتحليلها التَّسليم»، وقد سبق (٤).

وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة.