Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦١): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨٠

٨٦٤ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى (١).

٨٦٥ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصَّلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى (٢).

* * * * *

مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.

وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.

لنا:

قوله ﵇: «وتحليلها التسليم»، وقد سبق بإسناده (٣).

احتجُّوا بحديثين:

٨٦٦ - أحدهما: رواه التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك أنا عبد الرَّحمن بن زياد عن عبد الرَّحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه