Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٨

مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يمسح الظَاهر والباطن.

لنا ثلاثة أحاديث:

الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.

وقد سبق بإسناده (١).

٣٧٧ - والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (٢) ﵇ (٣): لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيه (٤).

ز: ورواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.

وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.

٣٧٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس