Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٢٥

٣٦٠/ أ- فرووا عن عليٍّ ﵇ (١) أنَّه قال: ما أبالي مسحت على الخفَّين أو على ظهر حمار.

٣٦٠/ ب- وعن ابن عبَّاس أَنه قال: سبق كتاب الله المسح، وما أبالي أمسحت على الخفين أو على طهر نجيبي (٢) هذا.

٣٦٠/ جـ- وأَنه قال: قد مسح رسول الله ﷺ على الخفين، ووالله ما مسح بعد «المائدة».

وجواب هذا: أَنه قد صحَ عن علي ﵇ حديث المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُ.

وكذلك ما رووا عن ابن عبَّاس، ولو صحَ فجرير أعلم بحال نفسه، وقد ذكرنا أَنه روى المسح وقال: أسلمت بعد «المائدة».

* * * * *

مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.

وقال مالك: ليس فيه توقيت.

لنا ستة أحاديث: