تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٢٥
٣٦٠/ أ- فرووا عن عليٍّ ﵇ (١) أنَّه قال: ما أبالي مسحت على الخفَّين أو على ظهر حمار.
٣٦٠/ ب- وعن ابن عبَّاس أَنه قال: سبق كتاب الله المسح، وما أبالي أمسحت على الخفين أو على طهر نجيبي (٢) هذا.
٣٦٠/ جـ- وأَنه قال: قد مسح رسول الله ﷺ على الخفين، ووالله ما مسح بعد «المائدة».
وجواب هذا: أَنه قد صحَ عن علي ﵇ حديث المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُ.
وكذلك ما رووا عن ابن عبَّاس، ولو صحَ فجرير أعلم بحال نفسه، وقد ذكرنا أَنه روى المسح وقال: أسلمت بعد «المائدة».
* * * * *
مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
وقال مالك: ليس فيه توقيت.
لنا ستة أحاديث: