Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٢٦

٣٦١ - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد عن الحجَّاج عن الحكم عن القاسم بن مُخيمرة عن شُريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح فقالت: سل عليّاً فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ. فسألت عليّاً فقال: قال رسول الله ﷺ: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

٣٦٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: أتيت صفوان بن عَسَّال فسألته عن المسح على الخفَّين فقال: كنَّا نكون مع رسول الله ﷺ فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّامٍ إلا من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولِ ونوم (٣).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).

فإن قيل: قد تكلَّموا في حفظ عاصم بن أبي النجود.

قلنا: قد خرّج عنه في «الصَحيحين» (٥).

ز: وقد روى هذا الحديث: النَّسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن خزيمة في «صحيحه» (٨).