Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٢٧

وعاصم: روى له البخاريُّ ومسلمٌ مقروناً بغيره، ووثَّقه الإمام أحمد (١) وأبو زرعة (٢) ومحمد بن سعد (٣) وأحمد بن عبد الله العِجلي (٤) وغيرهم، وكان صاحب سنَّة وقراءةٍ للقرآن، وقال ابن معين: لا بأس به (٥).

وقال أبو حاتم: محله الصدق، لم يكن بذاك الحافظ (٦). وقال النَّسائي: ليس به بأسٌ (٧). وقال ابن خراشِ: في حديثه نكرة (٨). وقال العقيليُّ: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ (٩). وقال الدارَقُطنِي: في حفظه شيءٌ (١٠) O.

٣٦٣ - الحديث الثَالث: قال التِّرمذي: ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيميٌ عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدليٌ عن خُزيمة بن ثابت عن النَبيٌ ﷺ أنَّه سُئل عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة».