Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٤١

وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (١).

وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (٢).

وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (٣).

والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.

وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.

وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: «إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق» وخطط بالأصابع (٤).

وهذا يقتضي بجميع أصابعه.