Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٦٠

يكون هذا موضوعاً، ورَوْح هذا مجهولٌ (١).

وقد سُئل الدَارَقُطْنِيُ عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: «تعاد الصَّلاة من قدر الدِّرهم». فقال: يرويه رَوْح بن غطيف عن الزهري، واختلف فيه:

فقال القاسم بن مالك المزنيُ: عن روح بن غطيف عن الزهري.

وقال [أسد] (٢) بن عمرو البجليُ: عن غطيف الطائفي عن الزهري - وهو رَوح بن غطيف كما قال القاسم بن مالك -.

ورَوح ضعيفٌ، ولا يعرف هذا عن الزهري (٣) O.

* * * * *

مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب العدد.

لنا حديثان:

الأوَل: حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار». وقد تقدَم (٤).