Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٦١

١٦١ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم

عن عبد الرَحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال بعض المشركين- وهم يستهزئون-

لسلمان: إني أرى صاحبكم يعلِّمكم حتَّى الخِرَأَة! قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيعٌ ولا عظمٌ (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

ز: ١٦٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما أنا لكم مثل الوالد … - وفيه: وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَة (٣) -».

رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنَسائيُ (٦) وابن ماجه (٧) وأبو حاتم في «صحيحه» (٨).

١٦٣ - وعن خُزيمة بن ثابت ﵁ قال: سُئل النبيُ ﷺ عن الاستطابة، فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رَجيعٌ».