Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٨): الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٥٩

على الثقات، لا يحل الاحتجاج به (١).

قال ابن حِبَّان: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول الله ﷺ، وإنَّما هو اختراعٌ أحدثه أهل الكوفة في الإسلام (٢).

ز: قال سفيان بن عبد الملك: قال عبد الله- هو ابن المبارك-: قد رأيت رَوْح بن غطيف- صاحب «الدَّمَ قدر الدِّرهم … » عن النَّبي ﷺ فجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه لكثرة ما في حديثه- يعني: المناكير- (٣).

وقال ابن عَدِيٍّ: أنا محمَّد بن مُنيرْ ثنا أحمد بن العبَّاس قال: قلت ليحيى ابن معين: تحفظ عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيَّ ﷺ قال: «تعاد الصَلاة في مقدار الدرهم من الدمَ»؟ قال: لا والله. ثمَّ قال: مَنْ؟

قلت: ثنا مُحْرِز بن عون. قال: ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني. قال ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. قلت: يا أبا زكريا، ما أرى أُتينا إلا من روح بن غطيف. قال: أجل.

قال ابن عَدِي: هذا لا يرويه عن الزهريِّ - فيما أعلمه - إلا رَوْح بن غطيف، وهو منكرٌ بهذا الإسناد (٤).

قال البيهقيُ: وفيما بلغني عن محمَّد بن يحيى الذُّهلِي أنَّه قال: أخاف أن