تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.
وقال أبو حنيفة: مستحبٌ.
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السَّبيلين وغيرها، فمنهم من قال: سنة (١).
١٥٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سُرَيج (٢) - هو ابن [النعمان] (٣) -.
وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم.
قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَثني أبي عن مسلم بن قُرْط عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فإنَّها تجزئه» (٤).
١٥٥ - قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المُضَريَّ ثنا أبو عاصم ثنا زَمْعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادٍ، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب».