ولم يذكر ابن عساكر وشيخنا في «الأطراف» هذا الحديث إلا من رواية ابن ماجة فقط (١)، وكذلك الحافظ أبو عبد الله المقدسيُّ في «الأحكام»، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
٢١٤١ - قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازين والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب، ولتليس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب معصفرًا أو خزًّا (٢).