Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤١١): إذا ادهن بالشيرج والزيت فلا فدية عليه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٦٨

مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (١) والزَّيت فلا فدية عليه.

وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.

وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.

٢١٤٠ - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (٢). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (٣).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.

ز: رواه الإمام أحمد (٤) وابن ماجة (٥) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (٦).