تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ٤٧٠
مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ-ﷺ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (١).
* * * * *
مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.
وعنه: عليه الفدية.
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.
وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.
استدلَّ أصحابنا:
٢١٤٢ - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
٢١٤٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس