Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ١٢٠

وزادت عَائِشَة أَلفَيْنِ لمحلها وَمحل أَبِيهَا من رَسُول الله [ﷺ] .

الطَّبَقَة (٣٦ / ب) الثَّانِيَة: من شهد بَدْرًا من الْأَنْصَار، فَفرض لكل وَاحِد مِنْهُم أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم.

الطَّبَقَة الثَّالِثَة: من هَاجر قبل الْفَتْح مثل: خَالِد بن الْوَلِيد، وَعَمْرو ابْن الْعَاصِ وَغَيرهمَا، فَفرض لكل وَاحِد مِنْهُم ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم. وَفرض لِابْنِهِ عبد الله مَعَهم، وَكَانَ قد هَاجر مَعَه، فَلَمَّا رُوجِعَ فِيهِ قَالَ: إِنَّمَا هَاجر تبعا لِأَبِيهِ، فَرضِي الله عَنهُ وأرضاه.

الطَّبَقَة الرَّابِعَة: من أسلم بعد الْفَتْح: كَأبي سُفْيَان وَابْنه مُعَاوِيَة، وَصَفوَان بن أُميَّة، وَعِكْرِمَة بن أبي جهل، فَفرض لكل وَاحِد مِنْهُم فِي السّنة أَلفَيْنِ.