Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٢٧

والبداءة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يبعثها الْأَمِير قبل دُخُوله دَار الْحَرْب مُقَدّمَة لَهُ. وَالرَّجْعَة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يردهَا إِلَى جِهَة الْعَدو وَبعد توجهه إِلَى دَار الْإِسْلَام، وانما زَاد الرّجْعَة لِأَنَّهَا تعود بعد التَّعَب، وتيقظ الْعَدو، وتباعد الْجَيْش بِخِلَاف الْبدَاءَة. وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الثُّلُث وَالرّبع الْمَذْكُور: فَقيل: ثلث الْغَنِيمَة أَو ربعهَا. وَقيل: هُوَ أَن يُزَاد بِقدر ثلث سَهْمه أَو ربعه. وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي جِهَة هَذَا النَّفْل: فَقيل: من أصل الْغَنِيمَة. وَقيل: من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح. وَقيل: من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة.

فصل

(٩)

١٤٦ - من أعرض عَن نصِيبه قبل الْقِسْمَة جَازَ، ويتوفر نصِيبه على البَاقِينَ، وَلَا يجوز للْجَمِيع (٨٥ / ب) أَيْضا على الْأَصَح. وَلَا يجوز إِعْرَاض الْقَاتِل عَن سلبه فِي الْأَصَح. وَلَا إِعْرَاض ذَوي الْقُرْبَى عَن نصِيبهم.