Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٣٠

السهْم الرَّابِع: الْمَسَاكِين، وهم المحتاجون إِلَى مَا ينفقونه على أنفسهم وعيالهم أَو تَتِمَّة حَاجتهم. السهْم الْخَامِس: أَبنَاء السَّبِيل، وهم الْفُقَرَاء المسافرون المحتاجون والمنشئون للسَّفر.

فصل

(١٢)

٢٤٩ - إِذا غلب الْكفَّار الْمُسلمين على شَيْء من أَمْوَالهم لم يملكوها، بل هِيَ بَاقِيَة ملك أَصْحَابهَا، فَإِن ظفر بهَا الْمُسلمُونَ فصاحبها أَحَق بهَا قبل الْقِسْمَة، فَإِن لم يعلم حَتَّى قسمت، عوض من وَقع ذَلِك فِي سَهْمه عَنهُ من خمس الْخمس، وَدفع ذَلِك إِلَى مَالِكه. وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى -: يملكُونَ مَا أَخَذُوهُ بالقهر وَالْغَلَبَة. (٨٧ / أ) ثمَّ إِن أَخذهَا الْمُسلمُونَ فصاحبها قبل الْقِسْمَة أَحَق بهَا، وَبعد الْقِسْمَة أَحَق بِقِيمَتِهَا، وَسَوَاء فِي ذَلِك - عندنَا - الْعقار، وَالْمَتَاع، والبلاد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى -: إِذا اتَّصل الْعقار والبلاد بِبِلَاد الْحَرْب ملكوه، وَإِن لم يتَّصل فَهُوَ بَاقٍ على حكمه.