Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ١٠٠

قدر كفايتهم وحاجاتهم، فَإِن فضل مِنْهُ شَيْء فَلهُ أَن يردهُ عَلَيْهِم، وَله أَن يصرفهُ فِي سلَاح وكراع عدَّة لَهُم.

فصل

(١)

٦٤ - فَإِن كَانَ فِي مَال الْفَيْء عقار من أراض أَو دور وَنَحْو ذَلِك، كَانَ وَقفا على مصَالح الْمُسلمين يصرف ريعه ومغله فِيهَا. وللسلطان أَن يُعْطي من الفىء لمن فِي عطائه مصلحَة عَامَّة: كالرسل والقضاة، وَالْعُلَمَاء، والمفتين، ومعلمي الْقُرْآن وَالْعلم، والمؤلفة قُلُوبهم، كَمَا أعْطى رَسُول الله [ﷺ] الْأَقْرَع بن حَابِس التَّمِيمِي