Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٥٨

الْبَاب الثَّانِي

فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ

١٦ - لإِمَام الْمُسلمين أَن يُفَوض ولَايَة كل أقليم أَو بلد أَو نَاحيَة أَو عمل إِلَى كفؤٍ للنَّظَر (٧ / ب) الْعَام فِيهِ، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك لاسيما فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة، كَمَا ولى رَسُول الله [ﷺ] عتاب بن أسيد مَكَّة، وَولى أَبُو بكر ﵁ خَالِد بن الْوَلِيد على الشَّام، وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ ﵁ على الطَّائِف،