Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ١٤٥

وَيسْقط من مَاتَ. وَيبين مَا فِي ذَلِك الْعَمَل من الْمَعَادِن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وَمَا فِيهِ من عشور وتجارات الْكفَّار، وَنَحْو ذَلِك.

فصل

(٦)

١٢٣ - إِذا غير السُّلْطَان أَحْكَام الْبِلَاد فِي مقادير الرسوم الْعُرْفِيَّة فِي الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة، فَإِن كَانَ الشَّرْع يُجِيز ذَلِك، وَالِاجْتِهَاد فِيهِ: جَازَ، وَيصير الثَّانِي هُوَ الْحق حِينَئِذٍ. وَإِن مَنعه الشَّرْع كَانَ حيفاً مردوداً سَوَاء بِزِيَادَة أونقصان؛ لِأَن الزِّيَادَة حيف على الرّعية وَالنُّقْصَان حيف على بَيت المَال.

فصل (٧)

١٢٤ - وَأما مَا يُؤْخَذ من الضرائب والأعشار من تِجَارَات الْمُسلمين المنقولة من بلد إِلَى بلد، وعَلى مَا يُبَاع من أَنْوَاع الْأَمْوَال، فمحرم شرعا لَا يبيحه شرع، وَلَا يُجِيزهُ عدل، بل هُوَ (٤٨ / أ) مكوس مُعينَة وظلامات بَيِّنَة.