Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٤٧

كَانَت مُكْرَهَة وَجب الْمهْر أَيْضا، فَإِن أولدها، فَالْوَلَد رَقِيق لصَاحب الْجَارِيَة.

فصل

(٦)

٢٧٥ - وَلَو اقْتتلَتْ طَائِفَتَانِ باغيتان على الإِمَام لم يعن أحداهما على الْأُخْرَى إِلَّا إِذا رجعت إِلَى طَاعَته، وَإِذا أَمن عَادل بَاغِيا نفذ أَمَانه. وَلَو اقْتتلَتْ طَائِفَتَانِ فِي طلب رياسة أَو نهب مَال أَو غصبه من غير خُرُوج على الإِمَام فهما ظالمتان، وعَلى كل وَاحِدَة ضَمَان مَا تتلفه على الْأُخْرَى من نفس وَمَال.