Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٣٦

أجرتك، أَو أَنْت مجار، وَلَا بَأْس عَلَيْك وَلَا خوف عَلَيْك. وَمِنْه قَول الْفَارِسِي " متوس ". وَالْكِنَايَة مَعَ النِّيَّة، قَوْله: كن كَيفَ شِئْت، أَو أَنْت على مَا تحب، أَو

طب نفسا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: لَا بَأْس عَلَيْك، وَلَا خوف (٨٩ / ب) عَلَيْك كِنَايَة. وَالْإِشَارَة والرسالة سَوَاء كَانَ الرَّسُول مُسلما أَو كَافِرًا. وَلَا يتم الْأمان إِلَّا إِذا علم الْكَافِر الْأمان وَقَبله، فَإِن رده بَطل، وَلَا يتَعَدَّى الْأمان إِلَى مَا خَلفه الْكَافِر فِي دَار الْحَرْب من أهل وَمَال إِلَّا إِذا شَرط لَهُ ذَلِك، وَلَا تجوز زِيَادَة مُدَّة الْأمان على أَرْبَعَة أشهر.

فصل

(٧)

٢٥٧ - وَإِنَّمَا يَصح أَمَان الْكَافِر فِي حَال امْتِنَاعه، فَأَما بعد أسره وإثخانه فَلَا يَصح أَمَانه.