Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٤١

(٩١ / ب) بِحَيْثُ يحْتَاج الإِمَام فِي دِرْهَم إِلَى الطَّاعَة إِلَى بذل مَال وإعداد رجال، وَنصب قتال، ولهؤلاء أَحْكَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى تصرفاتهم، وَإِلَى كَيْفيَّة قِتَالهمْ، وَإِلَى ضَمَان إتلافاتهم، وَسَيذكر م

فصل

ا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

فصل (٢)

٢٦٣ - فِي تصرفاتهم: شَهَادَة عدُول الْبُغَاة مَقْبُولَة بِنَاء على أَنهم لَا يفسقون، وَأَحْكَام قضاتهم فِي النواحي الَّتِي استولوا عَلَيْهَا نَافِذَة إِذا كَانُوا عُدُولًا، وحكموا بِالْحَقِّ وَالْعدْل. وَإِمَّا إِذا كَانَ شاهدهم فَاسِقًا لم تقبل شَهَادَته، أَو كَانَ حاكمهم يرى استحلال دِمَاء أهل الْعدْل، أَو حكم بِمَا يُخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا أَو قِيَاسا جلياً لم ينفذ حكمه وَيجب رده. وَلَو ورد من قَاضِي الْبُغَاة على قَاضِي الْعدْل كتاب بِحكم، وَهُوَ مِمَّن ينفذ قَضَاؤُهُ جَازَ الْعَمَل بِهِ، وَالْأولَى رده. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يجوز قبُوله.