Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام الباب السابع عشر في ب عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ٢٤٨

الْبَاب السَّابِع عشر فِي (٩٤ / ب) عقد الذِّمَّة وَأَحْكَامه أَو مَا يجب بالتزامه

٢٧٦ - قَالَ الله تَعَالَى ﴿قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلَا يدينون دين الْحق من الَّذين أُوتُوا الْكتاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون﴾ لَا يَصح عقد الذِّمَّة إِلَّا من الإِمَام أَو نَائِبه فِي ذَلِك، وَيجب عَلَيْهِ الْإِجَابَة إِلَيْهِ؛ إِلَّا أَن يكون الطَّالِب لَهُ مِمَّن يخَاف مكره أَو تجسسه للْكفَّار. وتعقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب: كاليهود، وَالنَّصَارَى، أَو لمن لَهُ شُبْهَة