Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٤٤

والأجر، ولو عمل واحد أكثر، ولم يتبرع طالبٌ بالزيادة.

ولا تصح شركة دلالين (١)، وإن جمعا بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة صح.

فصل

الخامس شركة المفاوضة: وهي قسمان:

أحدهما: ما قاله في المقنع (٢): أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة، كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراثٍ، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ، أو أرش جنايةٍ ونحو ذلك، فهي شركة فاسدة نصًّا (٣) / [١٨٥/ ب] ولكلٍ منهما ربح ماله، وأجرة عمله، وما يستفيده له، ويختص بضمان ما غصبه، أو جناه، أو ضمنه عن الغير.

والثاني: تفويض كلٍ منهما إلى صاحبه شراء، وبيعًا، ومضاربة، وتوكيلاً، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما، أو عليهما، إن لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا، أو غرامة (٤).