Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٤٢

ذممهما، بجاههما عينا جنسه، أو قدره، أو وقته، أو لا.

فلو قال كلٌ منهما للآخر: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا صح، فما ربحا فهو بينهما، وكل منهما وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح ما شرطاه، وهما في التصرفات كشريكي العنان (١).

فصل

الرابع شركة الأبدان (٢): وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما في المباح، أو في أجر ما تقبلاه في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة، ولو مع اختلاف الصنائع (٣)، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، وتصح في تملك/ [١٨٥/ أ] المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص (٤) على دار الحرب، وسائر المباحات، والاستئجار عليها.

وإن مرض أحدهما، أو ترك، ولو بلا عذرٍ، فالكسب بينهما، فإن طالبه الصحيح أن يقوم مقامه لزمه ذلك.

وإن اشتركا؛ ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة، والأجرة