Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٤١

في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو السفر به نصًّا (١).

وإن قال العامل: ربحت ألفًا، ثم خسرتها، أو هَلَكَت، قُبِل قوله، وإن قال: غلطت، أو نسيت، أو كذبت، لم يقبل.

ولو دفع عبده، أو دابته إلى من يعمل بهما بجزءٍ من الأجرة، أو ثوبًا يخيطه، أو غزلاً ينسجه بجزءٍ من ربحه، واستيفاء مالٍ مشاعٍ منه ونحوه، وغزوه بدابةٍ بجزءٍ من السهم، وهي مسألة قفيز الطحان (٢).

ولو دفع دابته، أو نحله لمن يقوم به بجزءٍ من نمائه كدرٍ، ونسلٍ، وصوفٍ، وعسلٍ ونحوه، لم يصح نصًّا (٣)، وبجزءٍ منه يجوز مدة معلومة، ونماؤه ملكٌ لهما.

فصل

الثالث شركة وجوهٍ (٤): وهي أن يشتركا في ربح ما اشترياه في