Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٣٥

وكان مضاربةً، وكذا مساقاة، ومزارعة، وإن شرط فيهن عمل المالك، أو غلامه معه صح، كبهيمته، ولا يضر عمل المالك بلا شرط نصًّا (١).

فصل

وليس للعامل شراء من يعتق عليه رب المال، فإن فعل صح، وعتق، وضمن ثمنه علم، أولم يعلم (٢).

وإن اشترى امرأة رب المال، أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها، صح، وانفسخ النكاح فيهما، وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح، لم يعتق، وإن ظهر ربح عتق.

وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربحٌ، وإلا صحّ نصًّا (٣).

ولا أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضررٌ على الأَوَّل، فإن فعل حرم، ورد نصيبه من الربح في شركة الأَوَّل نصًّا (٤)، ولا خلط مال المضاربة بمال نفسه، ولا غيره، وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما نصًّا (٥)، فإن أذن