Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٣٢

وإذا فسد العقد، قسم ربح شركة عنان، ووجوه، على قدر المالين كالوضيعة، وقسمة أجرة ما تقبلاه (١) في الأبدان بالسوية، ويرجع أحدهما فيها، وفي شركة وجوه، وأبدان بأجرة نصف عمله.

وإن تعدى شريكٌ ضمن، والربح لرب المال نصًّا (٢)، وعقدٌ فاسدٌ في كل أمانةٍ، وتبرع كمضاربةٍ، وشركة، ووكالة، ووديعة، ورهنٍ، وهبة، وصدقة ونحوها كصحيحٍ في ضمانٍ وعدمه.

وكل عقدٍ لازمٍ يجب الضمان في صحيحه، يجب في فساده كبيعٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ ونحوها.

فصل

الثاني المضاربة (٣): وهي دفع مالٍ وما في معناه، معينٍ، معلومٍ قدره، ولا صبرة نقدٍ، ولا أحد كيسين، سواءً إلى من يتجر فيه بجزءٍ معلومٍ من ربحه له، أو لعبده، أو لأجنبيٍ مع عملٍ منه، ويسمى أيضًا قراضًا، ومعاملةً،