Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٤٩

ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (١).

ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.

وعنه (٢) يصح، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».